أمر عدد 590 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 - 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 590 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 - 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 - 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون الموقع بياوندي بتاريخ 27 أفريل 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 – 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون الموقع بياوندي بتاريخ 27 أفريل 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 - 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون الموقع بياوندي بتاريخ 27 أفريل 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم الابتدائي والثانوي للسنوات 2024 – 2025 - 2026 بين الجمهورية التونسية وجمهورية الكامرون الموقع بياوندي بتاريخ 27 أفريل 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون