قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإدماج متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
يدمج السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية ملحق لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
يدمج السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية ملحق لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون