Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإدماج متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
يدمج السيد الشاذلي مجعي، متفقد عام للمصالح المالية ملحق لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟