قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــُمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 28 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 ديسمبر 2024.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تــُمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 28 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 ديسمبر 2024.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون