قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام كاتب لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة نور الهدى بن سمية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية فندق الجديد سلتان ابتداء من غرة نوفمبر 2024.
تكلف السيدة نور الهدى بن سمية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية فندق الجديد سلتان ابتداء من غرة نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون