Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 290 لسنة 2023 المؤرّخ في 19 أفريل 2023 المتعلّق بتكليف السّيّد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بـمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر مـا يـــلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد محمد ياسين بن فرج، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 4 سبتمبر 2024.
وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟