قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 546 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون