Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 469 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2024-2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 469 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2024-2025.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:
ـ أسماء فضيلة.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة:
ـ سهير النيفر.
في خطة دولة لدى دائرة مركزية:
ـ هادية بن عزون.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بصفاقس:
ـ محمد شيحة.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بقابس:
ـ أسامة التقاز.
في خطة رئيس دائرة مركزية:
ـ إيمان الصيد.
في خطة الرئيس الأول ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ فضيلة القرقوري.
في خطة الدولة العام ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ نرجس السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟