أمر عدد 469 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2024-2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 469 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2024-2025.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:
ـ أسماء فضيلة.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة:
ـ سهير النيفر.
في خطة دولة لدى دائرة مركزية:
ـ هادية بن عزون.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بصفاقس:
ـ محمد شيحة.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بقابس:
ـ أسامة التقاز.
في خطة رئيس دائرة مركزية:
ـ إيمان الصيد.
في خطة الرئيس الأول ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ فضيلة القرقوري.
في خطة الدولة العام ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ نرجس السلامي.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:
ـ أسماء فضيلة.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة:
ـ سهير النيفر.
في خطة دولة لدى دائرة مركزية:
ـ هادية بن عزون.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بصفاقس:
ـ محمد شيحة.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بقابس:
ـ أسامة التقاز.
في خطة رئيس دائرة مركزية:
ـ إيمان الصيد.
في خطة الرئيس الأول ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ فضيلة القرقوري.
في خطة الدولة العام ابتداء من غرة أكتوبر 2024:
ـ نرجس السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون