قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يسمى السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 16 أفريل 2024.
يسمى السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 16 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون