أمر عدد 468 لسنة 2024 مؤرّخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرّئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 468 لسنة 2024 مؤرّخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتحديد السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرّئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتمّ تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
ويكون السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه نهائيّا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
الفصل 3 ـ يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية كالآتي:
ـ مائة وخمسون ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى،
ـ مائة ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 سبتمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتمّ تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
ويكون السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه نهائيّا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
الفصل 3 ـ يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية كالآتي:
ـ مائة وخمسون ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى،
ـ مائة ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 سبتمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون