قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية الكاتب العام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يكلف السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 16 أفريل 2024.
يكلف السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 16 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون