Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 28 أوت 2024 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 28 أوت 2024 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيد فوزي سعيدي، متصرف رئيس، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد فوزي سعيدي، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 28 أوت 2024.
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟