Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 4 سبتمبر 2024.
يسمى السيد عماد بنرابح، اقتصادي أول، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 20 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟