أمر عدد 401 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس ـ مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 401 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس ـ مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس-مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بالأمر الحكومي عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس ـ مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 7 كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 07
الموافقة
للقطعة عدد 07 بمثال 167991 سوسة مسجل 16آ30ص 05آر43ص
النوري بن بلقاسم بن أحمد خماجة
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس-مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بالأمر الحكومي عدد 373 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لإنجاز مشروع بناء محول يربط بين الطريق السيارة تونس ـ مساكن والطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 7 كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 07
الموافقة
للقطعة عدد 07 بمثال 167991 سوسة مسجل 16آ30ص 05آر43ص
النوري بن بلقاسم بن أحمد خماجة
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون