أمر عدد 400 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي بورويس ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع المسلك المؤدي للسد الجبلي على وادي الدمايم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 400 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي بورويس ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع المسلك المؤدي للسد الجبلي على وادي الدمايم.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي بورويس ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع المسلك المؤدي للسد الجبلي على وادي الدمايم، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة
أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد34710 م ت
عدد34710
10آر58ص
لمين بن محمد بن صالح المهتلي
2 E
الموافقة للقطعة عدد 6
G
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال
مطلب التسجيل المسحي عدد34708 م ت
عدد34708 01آر05ص
06آر15ص عبد الحفيظ بن التيجاني شافعي
3 F
الموافقة للقطعة عدد 06
بمثال عدد 17991 سليانة مسجل
04هك
67آر50ص
05آر79ص 1-يوسف2-الهادي 3-عبد الستار 4-محمد نجيب 5-خيرة 6-فاطمة 7-حليمة 8-عايشة 9-الهذبة 10-علي11-محسن 12-شريفة أبناء عثمان بن يوسف الحرباوي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي بورويس ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع المسلك المؤدي للسد الجبلي على وادي الدمايم، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة
أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 B
الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد34710 م ت
عدد34710
10آر58ص
لمين بن محمد بن صالح المهتلي
2 E
الموافقة للقطعة عدد 6
G
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال
مطلب التسجيل المسحي عدد34708 م ت
عدد34708 01آر05ص
06آر15ص عبد الحفيظ بن التيجاني شافعي
3 F
الموافقة للقطعة عدد 06
بمثال عدد 17991 سليانة مسجل
04هك
67آر50ص
05آر79ص 1-يوسف2-الهادي 3-عبد الستار 4-محمد نجيب 5-خيرة 6-فاطمة 7-حليمة 8-عايشة 9-الهذبة 10-علي11-محسن 12-شريفة أبناء عثمان بن يوسف الحرباوي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون