أمر عدد 398 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانىء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 398 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
تكلّف السيدة خولة بالأخضر، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانىء.
تكلّف السيدة خولة بالأخضر، مهندس عام، بمهام رئيس مدير عام ديوان البحرية التجارية والموانىء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون