أمر عدد 395 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
ينهى إلحاق السيدة حفصية العرضاوي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مباشرة لمهامها بها كامل الوقت، ابتداء من 16 أفريل 2024.
ينهى إلحاق السيدة حفصية العرضاوي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مباشرة لمهامها بها كامل الوقت، ابتداء من 16 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون