Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 395 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
ينهى إلحاق السيدة حفصية العرضاوي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مباشرة لمهامها بها كامل الوقت، ابتداء من 16 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟