أمر عدد 394 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 394 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
تلحق السيدة عزيزة الكبسي، القاضي من الرتبة الأولى، من جديد بوزارة الدفاع الوطني ( بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 9 ديسمبر 2023.
تلحق السيدة عزيزة الكبسي، القاضي من الرتبة الأولى، من جديد بوزارة الدفاع الوطني ( بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 9 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون