أمر عدد 389 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق تسمية رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 389 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
يسمى السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون