Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 389 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق تسمية رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 389 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى السيد حاتم الزغلامي، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟