Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 399 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعة أرض كــائنة بمعتمدية جدليان ولاية القصرين لازمــة لإنجاز محطة تطهير سبيبة ـ جدليان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 399 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعة أرض كــائنة بمعتمدية جدليان ولاية القصرين لازمــة لإنجاز محطة تطهير سبيبة ـ جدليان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة (الديوان الوطني للتطهير)، قطعة أرض كائنة بمعتمدية جدليان ولاية القصرين لازمة لإنجاز محطة تطهير سبيبة ـ جدليان ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك المحتمل
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 61171 غير مسجل
50 هك 00 آر
00 ص كامل العقار
احمد بن الصادق الدعاسي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟