أمر عدد 388 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 388 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024.
يعفى السيد عماد العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
يعفى السيد عماد العوجي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون