أمر عدد 529 لسنة 2023 مـؤرّخ في 17 جويلية 2023 يتعلّق بتعييـن سعـر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبـــة إلى الموسم 2023 - 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 529 لسنة 2023 مـؤرّخ في 17 جويلية 2023 يتعلّق بتعييـن سعـر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبـــة إلى الموسم 2023 - 2024.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986 وخاصة الفصل 12 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1987 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 581 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022-2023،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ حدّدت الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2023 كما يلي:
القمح الصّلب: 90 دينارا للقنطار الواحد،
القمح اللّـيّن: 70 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة. غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
• القمح الصّلب: 40 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2023،
• القمح اللّـيّن: 30 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2023،
• الشّعير والتريتــيكال: 25 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2023.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريّا على كميات القمح الصلـب والقمح اللين صابة 2023 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
الفصل 3 ـ تتمتّع كميّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2023 حدّدت بـ 10 د/ق وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2023 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2023 بالنسبة للشعير والتريتيكال.
الفصل 4 ـ ينطبق السعران الأساسيان عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين اللذان تم تحديدهما في الفصل الأول أعلاه على القمح الصلب والقمح اللين ذوي الخاصيات الفنية المحددة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ فـــي 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيـــــــع والشراء المعدان للاستهلاك البشري والمنقح بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012.
الفصل 5 ـ ينطبق سعر التدخل عند الإنتاج و عند الشراء من المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل الأول أعلاه على الشعير والتريتيكال ذوي الخاصيات الفنية المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتحتسب التنفيلات والتنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشعيـر والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ في حالة البائع أو المشتري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 7 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين باقي الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائــي والمعلوم التضامني المحددين بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 8 ـ حّدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2023 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المــــؤرّخ في 16 مارس 2009 المتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزّراعات الكبرى.
الفصل 9 ـ حّدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال المجمعة من صابة 2023 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية".
الفصل 10 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 14 من هذا الأمر:
القمح الصّلب : 8,604 دينارا للقنطار الواحد.
القمح اللّيّن : 6,840 دينارا للقنطار الواحد.
الشّعير : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
التريتيكال : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بموجب قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتجارة كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ب) فرق إحالة صاف قدره 3,716 دينارا عن كلّ قنطار.
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 2,518 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 11 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر.
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
د) المنحة التشجيعية الظرفية للتجميع لصابة 2023 المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
• القمح الصّلب : 154,938 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 123,174 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 102,226 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 102,226 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 12 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2023 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 13 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012 وطبق الشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على الحبوب غير المعبّئة أو المعبّئة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2023.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
• القمح الصّلب : 1,434 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 1,140 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 0,982 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 0,982 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 15 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2023 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 12 و13 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 16 من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 11 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 17 ـ
1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي المنصوص عليه بالفصل 8 والمعلوم التضامني المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر والذي يخصم من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال.
أ. مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 14 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
• القمح الصّلب : 8,604 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 6,840 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
ب. مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 18 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
الفصل 19 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ- الخاصيات الفنية:
1- الشعير :
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلوغراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال :
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتيكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات و التنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين "أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986 وخاصة الفصل 12 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1987 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 581 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022-2023،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ حدّدت الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2023 كما يلي:
القمح الصّلب: 90 دينارا للقنطار الواحد،
القمح اللّـيّن: 70 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة. غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
• القمح الصّلب: 40 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2023،
• القمح اللّـيّن: 30 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2023،
• الشّعير والتريتــيكال: 25 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2023.
كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريّا على كميات القمح الصلـب والقمح اللين صابة 2023 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض من قبل ديوان الحبوب.
الفصل 3 ـ تتمتّع كميّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2023 حدّدت بـ 10 د/ق وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2023 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2023 بالنسبة للشعير والتريتيكال.
الفصل 4 ـ ينطبق السعران الأساسيان عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين اللذان تم تحديدهما في الفصل الأول أعلاه على القمح الصلب والقمح اللين ذوي الخاصيات الفنية المحددة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ فـــي 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيـــــــع والشراء المعدان للاستهلاك البشري والمنقح بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012.
الفصل 5 ـ ينطبق سعر التدخل عند الإنتاج و عند الشراء من المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل الأول أعلاه على الشعير والتريتيكال ذوي الخاصيات الفنية المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
وتحتسب التنفيلات والتنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشعيـر والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 6 ـ في حالة البائع أو المشتري على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 7 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين باقي الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائــي والمعلوم التضامني المحددين بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 8 ـ حّدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2023 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المــــؤرّخ في 16 مارس 2009 المتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزّراعات الكبرى.
الفصل 9 ـ حّدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بــ0,900 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال المجمعة من صابة 2023 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية".
الفصل 10 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 14 من هذا الأمر:
القمح الصّلب : 8,604 دينارا للقنطار الواحد.
القمح اللّيّن : 6,840 دينارا للقنطار الواحد.
الشّعير : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
التريتيكال : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعـــــديل المبلغ المــــذكور بموجب قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتجارة كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.
ب) فرق إحالة صاف قدره 3,716 دينارا عن كلّ قنطار.
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 2,518 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع.
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 11 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر.
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر.
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.
د) المنحة التشجيعية الظرفية للتجميع لصابة 2023 المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
• القمح الصّلب : 154,938 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 123,174 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 102,226 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 102,226 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 12 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2023 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 13 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012 وطبق الشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على الحبوب غير المعبّئة أو المعبّئة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2023.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
• القمح الصّلب : 1,434 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 1,140 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 0,982 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 0,982 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 15 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2023 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 12 و13 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 16 من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 11 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 17 ـ
1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي المنصوص عليه بالفصل 8 والمعلوم التضامني المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر والذي يخصم من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال.
أ. مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 14 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي:
• القمح الصّلب : 8,604 دينارا للقنطار الواحد.
• القمح اللّيّن : 6,840 دينارا للقنطار الواحد.
• الشّعير : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
• التريتيكال : 5,892 دينارا للقنطار الواحد.
ب. مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 18 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
الفصل 19 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة على الشعير والتريتيكال
أ- الخاصيات الفنية:
1- الشعير :
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلوغراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2- التريتيكال :
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتيكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) - مقاييس التنفيلات و التنقيصات :
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين "أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون