قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جويلية 2023.
يعفى السيد البشير بنعمر، تقني رئيس، من مهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحّر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
يعفى السيد البشير بنعمر، تقني رئيس، من مهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحّر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون