قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 491 لسنة 2023 المؤرخ في 26 جوان 2023 المتعلق بتكليف السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف عام، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، يسند تفويض إلى السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 491 لسنة 2023 المؤرخ في 26 جوان 2023 المتعلق بتكليف السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف عام، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، يسند تفويض إلى السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف عام، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون