قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم بوشمة- قبلي ومحطة التحويل بالنويّل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بالترخيص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم بوشمة- قبلي ومحطة التحويل بالنويّل.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التعليق الصادرة عن والي قبلي بتاريخ 16 نوفمبر 2020،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزيرة الشؤون الثقافية،
وعلى محضر جلسة المجلس الجهوي للأمن حول الأمن الطاقي بالجهة بتاريخ 11 أفريل 2023،
وعلى مراسلة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القلعة بتاريخ 12 أفريل 2023 المتضمنة عدم اعتراضه على أشغال المشروع.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم بوشمة- قبلي ومحطة التحويل بالنويّل.
ويُخوّل بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 12 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرّخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرّخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التعليق الصادرة عن والي قبلي بتاريخ 16 نوفمبر 2020،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزيرة الشؤون الثقافية،
وعلى محضر جلسة المجلس الجهوي للأمن حول الأمن الطاقي بالجهة بتاريخ 11 أفريل 2023،
وعلى مراسلة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القلعة بتاريخ 12 أفريل 2023 المتضمنة عدم اعتراضه على أشغال المشروع.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُرخص في إنجاز واستغلال خط كهربائي هوائي ذو جهد 150 كيلوفولت يربط بين الخط القائم بوشمة- قبلي ومحطة التحويل بالنويّل.
ويُخوّل بمقتضى هذا الترخيص لأعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المكلّفة بالأشغال الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 12 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون