قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بإحداث وتركيبة اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بإحداث وتركيبة اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 122 لسنة 2023 المؤرخ في 8 فيفري 2023 وخاصة الفصل 7 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مقرر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 6 مارس 2023 المتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي" بعنوان سنة 2023،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت علمية مكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023 ترأسها الدكتورة نرجس بالأمين بن سعود وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم السيدات والسيدان أساتذة التعليم العالي:
ـ هندة بن غزالة،
ـ جميلة الطرهوني،
ـ بلقيس بوحوالة،
ـ كمال بسباس،
ـ عبد المجيد الجمني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 122 لسنة 2023 المؤرخ في 8 فيفري 2023 وخاصة الفصل 7 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مقرر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 6 مارس 2023 المتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي" بعنوان سنة 2023،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت علمية مكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023 ترأسها الدكتورة نرجس بالأمين بن سعود وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم السيدات والسيدان أساتذة التعليم العالي:
ـ هندة بن غزالة،
ـ جميلة الطرهوني،
ـ بلقيس بوحوالة،
ـ كمال بسباس،
ـ عبد المجيد الجمني.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون