قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 جويلية 2023.
يعفى السيد نبيل الزوكاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يعفى السيد نبيل الزوكاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون