قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جوان 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 جوان 2023.
تكلف السيدة إسلام بلحاج، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق الانتفاع والترخيص في بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة إسلام بلحاج، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق الانتفاع والترخيص في بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون