أمر عدد 528 لسنة 2023 مـؤرّخ في 17 جويلية 2023 يتعلّق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب والقمح اللين عند الشراء خلال موسم 2023 – 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 528 لسنة 2023 مـؤرّخ في 17 جويلية 2023 يتعلّق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب والقمح اللين عند الشراء خلال موسم 2023 – 2024.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمــــر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلّم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعلق بصفة استثنائية العمل بالملحقI (جديد) والملحق II (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012 في خصوص شراء القمح الصلب والقمح اللين المنتجين محليا بالنسبة للموسـم 2023- 2024 ويتم العمل بالملحقين عدد 1 وعدد 2 المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق I
البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح الصلب المنتج محليا :
أ - البيانــات الفنيـة:
? الخصائص الفيزيائية: هي مقاييس خاصة بالشراء
يقصد بالخصائص الفيزيائية، الرطوبة والشوائب المختلفة.
وتشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.
ب- مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح الصلب باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية:
- توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9 % فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
- تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء دون سعر النخالة المحدد رسميا.
ج- تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير:
1- الرطوبة: في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 14% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.
2- الشوائب المختلفة: في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة 0,1 % أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05 % والأرغت نسبة 0,05 % يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
د- سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء
يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء.
ملحق II
البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح اللين المنتج محليا :
أ - البيانــات الفنيــــــة :
? الخصائص الفيزيائية: هي مقاييس خاصة بعملية الشراء :
يقصد بالخصائص الفيزيائية، الرطوبة والشوائب المختلفة.
وتشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.
ب - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح اللين باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية:
- توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9% فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
- تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء دون سعر النخالة المحدد رسميا.
ج- تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير:
1- الرطوبة: في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 15% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.
2- الشوائب المختلفة: في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5 % يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة0,1 % أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05 % أو عنصر الأرغت نسبة
0,05 % يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
د- سلم تعيير القمح اللين عند الشراء
يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح اللين عند الشراء.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمــــر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلّم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعلق بصفة استثنائية العمل بالملحقI (جديد) والملحق II (جديد) من الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012 في خصوص شراء القمح الصلب والقمح اللين المنتجين محليا بالنسبة للموسـم 2023- 2024 ويتم العمل بالملحقين عدد 1 وعدد 2 المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ملحق I
البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح الصلب المنتج محليا :
أ - البيانــات الفنيـة:
? الخصائص الفيزيائية: هي مقاييس خاصة بالشراء
يقصد بالخصائص الفيزيائية، الرطوبة والشوائب المختلفة.
وتشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.
ب- مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح الصلب باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية:
- توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9 % فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
- تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء دون سعر النخالة المحدد رسميا.
ج- تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير:
1- الرطوبة: في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 14% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.
2- الشوائب المختلفة: في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة 0,1 % أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05 % والأرغت نسبة 0,05 % يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
د- سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء
يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء.
ملحق II
البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح اللين المنتج محليا :
أ - البيانــات الفنيــــــة :
? الخصائص الفيزيائية: هي مقاييس خاصة بعملية الشراء :
يقصد بالخصائص الفيزيائية، الرطوبة والشوائب المختلفة.
وتشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.
ب - مقاييس التنفيلات والتنقيصات :
يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح اللين باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية:
- توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9% فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
- تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء دون سعر النخالة المحدد رسميا.
ج- تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير:
1- الرطوبة: في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 15% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.
2- الشوائب المختلفة: في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5 % يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة0,1 % أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05 % أو عنصر الأرغت نسبة
0,05 % يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.
د- سلم تعيير القمح اللين عند الشراء
يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح اللين عند الشراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون