أمر عدد 483 لسنة 2023 مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 483 لسنة 2023 مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين 3 و4 من الفصل 10 من الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10 : (فقرتين 3 جديدة و4 جديدة):
ـ ويسير وحدة التجارب الفلاحية رئيس وحدة تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من مدير المركز، بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، من بين سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي أو سلك المهندسين أو سلك التقنيين.
ـ ينتفع رئيس وحدة التجارب الفلاحية بنفس المنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين 3 و4 من الفصل 10 من الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10 : (فقرتين 3 جديدة و4 جديدة):
ـ ويسير وحدة التجارب الفلاحية رئيس وحدة تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من مدير المركز، بعد أخذ رأي رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، من بين سلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي أو سلك المهندسين أو سلك التقنيين.
ـ ينتفع رئيس وحدة التجارب الفلاحية بنفس المنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون