قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جوان 2023.
يسمّى السيد عز الدين المقدمي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيدة سنية الطالبي لمدة سنة ابتداء من 16 جوان 2023.
يسمّى السيد عز الدين المقدمي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيدة سنية الطالبي لمدة سنة ابتداء من 16 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون