قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جوان 2023.
يكلّف السيد حمّادي بن الحاج مولدي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بقربة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد حمّادي بن الحاج مولدي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام معهد مهن التربية والتكوين بقربة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون