Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2021-2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جوان 2023 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2021-2022.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بإحداث الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغـيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 مارس 2023 المتعّلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي للسنة الدراسية 2021-2022.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2021-2022 إلى المؤسسات التربوية التي شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي التالية:
1- بالمدارس الإعدادية :
- الجائزة الأولى مقدارها 4000 دينارا: المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1.
- الجائزة الثانية مقدارها 2000 دينارا: المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة المنستير.
2- بالمعاهد:
- الجائزة الاولى مقدارها 4000 دينارا: معهد ابن رشيق صفاقس 2.
- الجائزة الثانية مقدارها 2000 دينارا : معهد 15 نوفمبر 1955 صفاقس 1.
الفصل 2 ـ تحمل مصاريف هذه الجوائز على ميزانية وزارة التربية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟