قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023.
يسمى السيد فرح تمتام عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 24 ماي 2023.
يسمى السيد فرح تمتام عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 24 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون