قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023.
يكلّف السيد سامي ونّاسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 مارس 2023.
يكلّف السيد سامي ونّاسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون