قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 9 جوان 2023.
تكلّف السيدة جيهان هرابي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة جيهان هرابي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون