قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023.
يسمى السيد لطفي بن محمود عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 11 ماي 2023.
يسمى السيد لطفي بن محمود عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 11 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون