قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 12 جوان 2023.
يسمى السيد حمزة ماجد عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 24 ماي 2023.
يسمى السيد حمزة ماجد عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 24 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون