قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جانفي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جانفي 2023.
يعين السيد سيف اللّه الطرشوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيدة فائقة العواني.
يعين السيد سيف اللّه الطرشوني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيدة فائقة العواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون