قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جانفي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جانفي 2023.
تم باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور:
ـ العميد شاكر الغزواني عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد قيس الفطناسي،
ـ العميد سامي السعودي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد هشام الخياري،
ـ العميد عبد المجيد ضيف اللّه عضوا ممثلا لوزارة المالية، عوضا عن السيد محمد عصمان.
تم باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور:
ـ العميد شاكر الغزواني عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد قيس الفطناسي،
ـ العميد سامي السعودي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد هشام الخياري،
ـ العميد عبد المجيد ضيف اللّه عضوا ممثلا لوزارة المالية، عوضا عن السيد محمد عصمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون