Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جانفي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جانفي 2023.
تم باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور:
ـ العميد شاكر الغزواني عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد قيس الفطناسي،
ـ العميد سامي السعودي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية، عوضا عن العميد هشام الخياري،
ـ العميد عبد المجيد ضيف اللّه عضوا ممثلا لوزارة المالية، عوضا عن السيد محمد عصمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟