قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين أولين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية، الآتي ذكرهم، في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ وليد عريف،
ـ بيرم خمومة،
ـ فوزية خليفة،
ـ يمينة النوري،
ـ أحمد المحضاوي،
ـ حنان الرياحي.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية، الآتي ذكرهم، في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ وليد عريف،
ـ بيرم خمومة،
ـ فوزية خليفة،
ـ يمينة النوري،
ـ أحمد المحضاوي،
ـ حنان الرياحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون