Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين أولين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية، الآتي ذكرهم، في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ وليد عريف،
ـ بيرم خمومة،
ـ فوزية خليفة،
ـ يمينة النوري،
ـ أحمد المحضاوي،
ـ حنان الرياحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟