قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023.
يسمى المراقبون للطلب العمومي، الآتي ذكرهم، في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ نوفل صوة،
ـ عفاف نجيم،
ـ منال الناصري،
ـ رباب زهيوة،
ـ لطيفة الطرشي.
يسمى المراقبون للطلب العمومي، الآتي ذكرهم، في رتبة مراقب رئيس للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ نوفل صوة،
ـ عفاف نجيم،
ـ منال الناصري،
ـ رباب زهيوة،
ـ لطيفة الطرشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون