قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة محجوبة بن سعد، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتظاهرات بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة محجوبة بن سعد، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتظاهرات بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون