قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022.
يكلف السيد عماد الطهاري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد عماد الطهاري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون