Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جانفي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جانفي 2023.
تعين السيدة إلهام الزحزاح عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة، وذلك عوضا عن السيد سمير زقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟