Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 جانفي 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-004

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 جانفي 2023
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 4 جانفي 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
جدول الأعمال:
ـ النظر في استعدادات الهيئة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص النظر في استعدادات الهيئة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب:
في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب، تداول مجلس الهيئة بشأن النقاط الآتي بيانها:
ـ مُختلف الفرضيّات الممكنة لضبط روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
ـ آجال فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين العاملين معهم وممثّلي المترشّحين لملاحظة وتغطية الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
ـ المخطّط العمليّاتي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
ـ الحملة التحسيسيّة للحثّ على الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب.
وعَقِب التداول بشأن مُختلف الاستعدادات التنظيميّة لعقد هذا الاستحقاق، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ مزيد التعمّق في مُختلف الفرضيّات الممكنة لتحديد الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب والحسم النهائي بشأن المواعيد المقترحة بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى،
ـ إصدار بلاغ يقضي بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين العاملين معهم لملاحظة وتغطية الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب دون انتظار صدور قرار الروزنامة،

ـ فتح باب اعتماد ممثّلي المترشّحين لملاحظة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب مباشرة بعد صدور قرار الروزنامة،
ـ اعتماد التمشي الموالي بخصوص الحملة التحسيسيّة الهادفة إلى الحثّ على الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب:
1 ـ المحافظة على نفس التمشي المعتمد إبّان الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب، وذلك بخصوص بثّ الومضات التحسيسيّة والتحفيزيّة والتفاعليّة الإعلاميّة، مع التأكيد على ضرورة تطوير الجانبيْن الفني والتأليفي، فضلا عن تحسين الإخراج الفني لتلك الومضات،
2 ـ التغطية الإخباريّة للأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة للمترشّحين باعتماد القرعة والمحافظة على نفس التمشي المعتمد سابقا بخصوص الحِصص التلفزيّة التي تُعنى بالتعريف بالمترشّحين وببرامجهم، علاوة على إنتاج برنامج خاصٍّ ببثّ كبسولات للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كلّ هذه الآليّات تغطية شبه كليّة لجميع المترشّحين على القناة الوطنيّة الأولى لمؤسّسة التلفزة التونسيّة،
3 ـ البحث في إمكانيّة تنظيم مناظرات أو حوارات تلفزيّة بين المترشّحين باعتماد القرعة والنظر في فرضيّة بثّها عبر الإذاعات الجهويّة والجمعيّاتيّة وعبر الواب، بما في ذلك إذاعات الواب التابعة لدُور الشباب،
4 ـ التفاوض المباشر مع عددٍ من الإذاعات الجمعيّاتيّة وفقا للمنهجيّة المعتمدة من قِبل مجلس الهيئة بهذا الخصوص بمبلغ إجماليّ يناهز 50 ألف دينار، وذلك خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب.
ثانيا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ تنقيح القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والقرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بتعديل آجال قبول مطالب الاعتماد عبر حذف أجل الأسبوع الذي يسبق يوم الاقتراع أو الاستفتاء وذلك تفعيلا لمبدإ الإتاحة واعتمادا للمرونة،
ـ مواصلة تنفيذ بنود الصفقة المتعلّقة بكراء وسائل النقل بخصوص الأقساط السبعة المثمرة في إطار طلب العروض عدد 15/2022 وذلك خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب،
ـ عدم الإعلان عن طلب عروض جديد خاصٍّ بكراء وسائل النقل وذلك بالنسبة للأقساط غير المثمرة بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟