قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2022.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية :
- ولاية تونس :
1. مقر شركة نقل تونس سابقا، عدد 1 شارع الحبيب بورقيبة، معتمدية تونس، الارتفاق 400 مترا.
2. مقر وزارة المالية الكائن بساحة القصبة، معتمدية تونس، الارتفاق 200 مترا،
3. المركب الديني بسيدي بوسعيد، معتمدية سيدي بوسعيد، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية بن عروس :
4. دار شنيق وحديقتها، معتمدية رادس، (رسم عقاري عدد 82025)، الارتفاق 200 مترا.
5. المعلم الدفاعي الكائن برادس، معتمدية رادس، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية بنزرت :
6. محطة القطار بسجنان، معتمدية سجنان، الارتفاق 500 م.
- ولاية باجة :
7. ملجأ جبل القراعة بدجبة، معتمدية تيبار، الارتفاق 200 مترا.
8. الحصن الروماني بأولاد قاسم المعروف بـ "القصر"، معتمدية نفزة، الارتفاق 200 مترا.
9. الحمام الروماني بهنشير الماطرية، معتمدية تبرسق، الارتفاق 200 مترا.
10. المقبرة الجلموديّة قرن الكبش، معتمدية دقة الجديدة، الارتفاق 500 م.
- ولاية زغوان:
11. قصر بورقيبة ببني دراج، معتمدية زغوان (مثال أشغال خاصة ومختلفة عدد 98788)، الارتفاق 500 مترا.
- ولاية القيروان :
12. موقع اللوحات الصخرية بعين الخنفوس، معتمدية الوسلاتية، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية سيدي بوزيد :
13. الحائط الأثري لتوجيه المياه بوادي هداج، معتمدية المزونة، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قفصة :
14. المغاور الجبلية بالسند، معتمدية السند، الارتفاق 500 مترا.
- ولاية سوسة :
15. الأحواض المائية الماجل الأزرق، معتمدية الزاوية القصيبة الثريات، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قابس :
16. موقع الحفريات ما قبل التاريخ بواد العكاريت، معتمدية المطوية، الارتفاق 200 مترا.
17. خط مارث الدفاعي، معتمدية مارث، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قبلي :
18. موقع ما قبل التاريخ بوادي الأزاليم، معتمدية دوز الشمالية، الارتفاق 200 مترا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2022.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية :
- ولاية تونس :
1. مقر شركة نقل تونس سابقا، عدد 1 شارع الحبيب بورقيبة، معتمدية تونس، الارتفاق 400 مترا.
2. مقر وزارة المالية الكائن بساحة القصبة، معتمدية تونس، الارتفاق 200 مترا،
3. المركب الديني بسيدي بوسعيد، معتمدية سيدي بوسعيد، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية بن عروس :
4. دار شنيق وحديقتها، معتمدية رادس، (رسم عقاري عدد 82025)، الارتفاق 200 مترا.
5. المعلم الدفاعي الكائن برادس، معتمدية رادس، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية بنزرت :
6. محطة القطار بسجنان، معتمدية سجنان، الارتفاق 500 م.
- ولاية باجة :
7. ملجأ جبل القراعة بدجبة، معتمدية تيبار، الارتفاق 200 مترا.
8. الحصن الروماني بأولاد قاسم المعروف بـ "القصر"، معتمدية نفزة، الارتفاق 200 مترا.
9. الحمام الروماني بهنشير الماطرية، معتمدية تبرسق، الارتفاق 200 مترا.
10. المقبرة الجلموديّة قرن الكبش، معتمدية دقة الجديدة، الارتفاق 500 م.
- ولاية زغوان:
11. قصر بورقيبة ببني دراج، معتمدية زغوان (مثال أشغال خاصة ومختلفة عدد 98788)، الارتفاق 500 مترا.
- ولاية القيروان :
12. موقع اللوحات الصخرية بعين الخنفوس، معتمدية الوسلاتية، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية سيدي بوزيد :
13. الحائط الأثري لتوجيه المياه بوادي هداج، معتمدية المزونة، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قفصة :
14. المغاور الجبلية بالسند، معتمدية السند، الارتفاق 500 مترا.
- ولاية سوسة :
15. الأحواض المائية الماجل الأزرق، معتمدية الزاوية القصيبة الثريات، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قابس :
16. موقع الحفريات ما قبل التاريخ بواد العكاريت، معتمدية المطوية، الارتفاق 200 مترا.
17. خط مارث الدفاعي، معتمدية مارث، الارتفاق 200 مترا.
- ولاية قبلي :
18. موقع ما قبل التاريخ بوادي الأزاليم، معتمدية دوز الشمالية، الارتفاق 200 مترا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون