قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2023.
يكلف السيد معز جدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد معز جدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون