قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 ديسمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 ديسمبر 2022.
يكلف السيد نجيب شعبان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 جويلية 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نجيب شعبان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 18 جويلية 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون