Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 ديسمبر 2022.
يسمى السيد حاتم رحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد حازم اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟