قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 1 ديسمبر 2022.
يسمى السيد حاتم رحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد حازم اليحياوي.
يسمى السيد حاتم رحيم متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد حازم اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون