قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 ديسمبر 2022.
يسمى السيد أنيس الجفالي عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 5 ديسمبر 2022 وذلك عوضا عن السيد الحسين الذوادي.
يسمى السيد أنيس الجفالي عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي ابتداء من 5 ديسمبر 2022 وذلك عوضا عن السيد الحسين الذوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون